responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445

اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: من أذاع الفاحشة كان كمبتدئها» [1]،

إلى غير ذلك.

و ما نرى من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن و عرضه أكيدا، أنّ هتكه و كشف سرّه مبغوض ذاتا، و أنّ النهي عن الغيبة و إذاعة السرّ لمبغوضيّته الذاتيّة لا لصدوره من مكلّف، فإذا كان كذلك كان الاستماع إليها محرّما، إذا لزم منه إذاعة سرّه و كشف ستره لدى المستمع، فإنّ كشف السرّ كما يتقوّم بالذكر و نحوه يتقوّم بالاستماع و نحوه.

و بالجملة، إذا كان هتك ستره مبغوضا، و حفظ عرضه مطلوبا ذاتا كحفظ دمه كما هو مستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة [2]، فهو ملازم لمبغوضيّة الذكر و السماع جميعا، لأنّ الكشف قائم بالتكلّم و الاستماع.

فإذا علم السامع أنّ المتكلّم يريد كشف الستر المبغوض وجوده ذاتا في الخارج، و كان المبغوض قائما بطرفين و أمكن له دفع تحقّقه وجب عليه ذلك و حرم عليه الاستماع، لأنّ المفروض أنّ المبغوض ليس صدوره من المكلّف، بل وجوده في الخارج نحو قتل النفس المحترمة.

بل لا يبعد الالتزام بوجوب منع المؤمن عن إفشاء سرّ نفسه و هتك عرضه، و وجوب منع الطفل عن هتك ستر المؤمن و كشف سرّه.

نعم، على هذا الوجه لا تثبت حرمة مطلق استماع الغيبة بناء على ما تقدّم من أنّ حرمتها لا تختصّ بمورد كشف الستر، إلّا أنّ الظاهر عدم التفصيل بينهما، تأمّل.

بل يمكن أن يقال: إنّ ما ذكر لا يكفي لإثبات الحرمة لعنوان الاستماع، فإنّه‌


[1] الوسائل 8- 608، كتاب الحجّ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 6.

[2] راجع الوسائل 8- 596، 608 و 610، كتاب الحجّ، الأبواب 152، 157 و 158 من أبواب أحكام العشرة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست