responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 444

أخيكما أنتن من هذه» [1].

و عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن ابن عمّ أبي هريرة نحوها بنحو أبسط [2].

و لعلّ تلك الروايات مع كثرتها و معروفيّة الحكم و دعوى المشايخ عدم الخلاف و وضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة.

مع إمكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- في أنّ هتك ستر المؤمن و كشف عورته و سوءته و إذاعة سرّه محرّم و مبغوض ذاتا، و أنّ النهي عن الغيبة إنّما هو بلحاظ مراعاته و حفظ عرضه و مستوريته عن الكشف.

لا أقول: إنّ حرمتها مقصورة عليه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من الروايات، كما وردت في تفسير الغيبة بأن تقول في أخيك ما قد ستره اللّه عليه، و كذا ممّا دلّت على حرمة إذاعة سرّه.

كصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟

قال: «نعم» قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه» [3].

و

حسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «قال رسول‌


[1] مستدرك الوسائل (الطبع القديم) 2- 106، كتاب الحجّ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 27. و فيه: «هذا عقص كما يعقص الكلب» كما في المتن، و لكن في الطبع الجديد من المستدرك 9- 120، و كذا في مجموعة ورّام: 124: «هذا قعص كما يقعص الكلب».

[2] تفسير أبي الفتوح الرازي 10- 258، في تفسير سورة الحجرات (49)، الآية 12، و مستدرك الوسائل 9- 120، كتاب الحجّ الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 27.

[3] الوسائل 8- 608، كتاب الحجّ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست