و عن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن ابن عمّ أبي هريرة نحوها بنحو أبسط [2].
و لعلّ تلك الروايات مع كثرتها و معروفيّة الحكم و دعوى المشايخ عدم الخلاف و وضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة.
مع إمكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- في أنّ هتك ستر المؤمن و كشف عورته و سوءته و إذاعة سرّه محرّم و مبغوض ذاتا، و أنّ النهي عن الغيبة إنّما هو بلحاظ مراعاته و حفظ عرضه و مستوريته عن الكشف.
لا أقول: إنّ حرمتها مقصورة عليه، بل أقول: إنّ المستفاد من جملة من الروايات، كما وردت في تفسير الغيبة بأن تقول في أخيك ما قد ستره اللّه عليه، و كذا ممّا دلّت على حرمة إذاعة سرّه.
كصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟
قال: «نعم» قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه» [3].
و
حسنة منصور بن حازم، قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «قال رسول
[1] مستدرك الوسائل (الطبع القديم) 2- 106، كتاب الحجّ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 27. و فيه: «هذا عقص كما يعقص الكلب» كما في المتن، و لكن في الطبع الجديد من المستدرك 9- 120، و كذا في مجموعة ورّام: 124: «هذا قعص كما يقعص الكلب».
[2] تفسير أبي الفتوح الرازي 10- 258، في تفسير سورة الحجرات (49)، الآية 12، و مستدرك الوسائل 9- 120، كتاب الحجّ الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 27.
[3] الوسائل 8- 608، كتاب الحجّ، الباب 157 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 1.