responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438

و لا تعارض الأخبار الكتاب و إن كان بينهما عموم من وجه، و لا يسقط العامّ الكتابي بالمعارضة معها، لأنّه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرّعة و لبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من أدلّة العلاج‌ كرواية الميثمي‌ [1] و غيرها.

و إن شئت قلت: إنّ‌

الأخبار الواردة بأنّ ما خالف قول ربّنا زخرف أو باطل أو لم نقله‌ [2]

شاملة للعامّين من وجه في مورد تعارضهما، و إنّما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي. و معه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة و محلّها و محطّها [3].

و لو قيل: إنّ الحكم في المتعارضين متعلّق بالطبائع و العناوين، و التعارض بينهما بالعرض، و هو خارج عن الأدلّة الدالّة على أنّ ما خالف قول ربّنا كذا.

قلنا:- مضافا إلى أنّ الظاهر دخوله فيها و لو بإلغاء الخصوصيّة أو المناط القطعي- إنّه لو سلّم ذلك لكن المستفاد من الأدلّة و لو بمناسبات أنّ الخبر لا يعارض الكتاب و لا يسقط عموم الكتاب بمعارضته، فلاحظ [4].

نعم، الظاهر أنّ المورد من باب تزاحم المقتضيين و تحقّقه في كلّ من العنوانين مطلقا.

وجوب نصح المستشير و عدمه‌

لكن الشأن في أصل وجوب نصح المستشير أو نصح المؤمن مطلقا، و على فرض وجوبه في أهميّته من الغيبة، و في كليهما نظر:


[1] الوسائل 18- 81، كتاب القضاء، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث 21.

[2] نفس المصدر و الباب.

[3] راجع الرسائل للمؤلّف- قدّس سرّه- 2- 5، رسالة التعادل و الترجيح.

[4] نفس المصدر 2- 36.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست