المثابة منسي عن الأذهان، سيّما مع المناسبات المغروسة فيها.
هذا حال ما يمكن، أو يتوهّم استفادة حرمة أصل المعاملة بعنوانها منها.
و أمّا ما دلّت على حرمة الثمن أو بطلان المعاملة، فمضافا إلى بعض ما مرّ،
النبوي المتقدم: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [1]
و فيه احتمالات:
الاحتمالات في النبويّ المشهور
منها: أن يراد به أنّ التحريم إذا تعلّق بذات شيء، بأن يقال: حرّمت عليكم الميتة مثلا، حرّم ثمنه، لأنّ تحريم الذّات تحريم جميع منافعها، و منها الثمن، فيكون بيانا لحدود ما شرّع اللّه تعالى، لا لأصل التشريع.
أو يراد الإخبار بالملازمة بين ما إذا تعلّق الحرمة بذات شيء، و بين حرمة ثمنه.
إمّا لأنّ حرمة ذات شيء، حرمة جميع الانتفاعات منها بلا وسط، كالشرب و الأكل و هكذا، و هي ملازمة لحرمة ثمنه، لأجل إسقاط ماليته فلا يجوز معاملته، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظير ما مرّ.
و إمّا لأنّ حرمة ذاته، بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، و مع سلبها لا يصحّ بيعه لأنّه مسلوب المنفعة عرفا بهذا اللحاظ و في محيط القانون، فيكون ثمنه حراما لعدم وقوع المعاملة.
أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع، و بعنوان كونه ثمنه نظير ما تقدّم.
أو يراد أنّ اللّه إذا حرّم شيئا في الجملة بأيّ نحو، سواء تعلّقت الحرمة بذاته،