، فكما لا يعتبر في ذكر اللّه أن يكون عند مخاطب كذلك في المقام- و دعوى أنّ نكتة حرمة الغيبة هي الفساد المترتّب عليها من كشف ستر المؤمن، و حصول العداوة بين الأحبّة و نحوهما غير ثابتة لإمكان النهي عنها مضافا إلى ذلك لحفظ لسان المغتاب بالكسر و عدم اعتياده بالفحش و التعييب و تنزيه نفسه عن التفكّه بأعراض الناس، فلا مانع من إطلاقها- ممنوعة، ضرورة أنّ المتفاهم من جميع الأدلّة بل و كلمات القوم هو الذكر عند الغير. و القياس بذكر اللّه الّذي بين العبد و خالقه مع الفارق كما لا يخفى.
و الإنصاف أنّه مع خلو الأذهان عن الاحتمالات العقليّة و المناقشات العلميّة لا ينقدح فيها من الأدلّة إلّا التعييب عند الناس.
بل الظاهر اعتبار هذا القيد في مفهومها العرفي، فلا يقال لمن ذكر غيره عند نفسه: اغتابه و عابه.
[1] الوسائل 8- 598، الباب 152 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 9.
[2] الوسائل 8- 604، الباب 154 من أبواب أحكام العشرة.
[3] الكافي 2- 497، كتاب الدعاء، باب ما يجب من ذكر اللّه في كلّ مجلس، الحديث 6.