responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395

البناء للمفعول فتكون الرواية مطابقة لسائر الأدلّة المستدلّ بها لحرمة الغيبة. و لو نوقش فيه فلا ترجيح للاحتمال الآخر فتكون مجملة كما تقدّم.

عدم اعتبار مستوريّة العيب في مفهوم الغيبة

ثم إنّ قيد مستورية العيب أيضا ليس من قيود موضوعها عرفا و لغة، كما تشهد به جميع الكلمات المتقدّمة من اللغويّين و التعاريف المتقدّمة من الفقهاء، فإنّه ليس في واحد منها ذكر عن اعتباره.

نعم، ربّما يقال بظهور كلام صاحب الصحاح و المجمع في اعتباره، حيث قالا: «و هو أن يتكلّم خلف إنسان مستور بما يغمّه لو سمعه» [1]. فإنّه ظاهر في التكلّم بشي‌ء مستور.

و أنت خبير بما فيه، فإنّ المراد بالإنسان المستور هو العفيف.

قال في الصحاح: «و رجل مستور و ستير أي عفيف و الجارية ستيرة» [2].

و في القاموس: «الستير: العفيف كالمستور» [3] و نحوهما في المنجد [4].

و الظاهر أنّ هذا القيد في تعريف الصحاح و المجمع مأخوذ من الرواية المنقولة

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له». رواها في المستدرك عن القطب الراوندي‌ [5]،

و رواها الشهيد عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم‌ [6]، و عن سنن‌


[1] الصحاح 1- 196، و مجمع البحرين 2- 135.

[2] الصحاح 2- 677.

[3] قاموس اللغة 2- 46.

[4] المنجد: 320.

[5] مستدرك الوسائل 9- 129، كتاب الحج، الباب 134 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 3.

[6] كشف الريبة: 79، الفصل الثالث في الأعذار المرخّصة في الغيبة.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست