رواية ضعيفة عن جابر قال: كنّا مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في مسير فأتى على قبرين يعذّب صاحبهما فقال: «إنّهما لا يعذّبان في كبيرة، أمّا أحدهما فكان يغتاب الناس.» [1]
غير صالحة لمعارضة ما تقدّم.
كما أنّ ما عن الصدوق و غيره بل عن الأصحاب كما في مجمع البيان و عن الحلي أنّ الذنوب كلّها كبيرة و إنّما الصغر و الكبر بالإضافة [2]، كأنّه في غير محلّه، لمخالفته للاعتبار و العقل و الكتاب و الروايات، بل ما نسب إلى الأصحاب غير ثابت.
نعم، للكبائر مراتب كما تشهد به الكتاب و السنّة و العقل، و ليس المقام محلّ تحقيق المسألة و العهدة على محلّه.
اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن
ثمّ إنّ الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن، فيجوز اغتياب المخالف إلّا أن تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكفّ عنها.
و ذلك لا لما أصرّ عليه المحدّث البحراني بأنّهم كفّار و مشركون [3]، اغترارا
[1] مستدرك الوسائل 9- 120، كتاب الحجّ، الباب 132 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 26، و مجموعة ورّام: 124، باب الغيبة. و الرواية ضعيفة لإرسالها.
[2] مستند الشيعة 2- 630، كتاب القضاء و الشهادات، في تقسيم الذنوب إلى الكبائر و الصغائر، و مجمع البيان 3- 61، في تفسير سورة النساء، الآية 31، و السرائر 2- 118، كتاب الشهادات، في اشتراط العدالة في الشاهد.
[3] الحدائق الناضرة 18- 148، كتاب التجارة، هجاء المؤمن و غيبته، و أيضا 5- 175، كتاب الطهارة، في حكم المخالفين.