و كيف كان فالمتحصّل ممّا ذكر عدم استثناء الحداء من الغناء.
استثناء زفّ العرائس من الغناء في الجملة
نعم، لا شبهة في استثناء زفّ العرائس منه في الجملة، لرواية أبي بصير المحكيّة بطرق عديدة صحيحة و معتمدة:
ففي صحيحته قال: قال أبو عبد اللّه- عليه السلام-: «أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، و ليست بالتي يدخل عليها الرجال». [1]
و ليس في سندها من يتأمّل فيه غير أبي بصير و هو يحيى بن أبي القاسم بقرينة عليّ بن أبي حمزة في روايته الأخرى [2]، فإنّ الظاهر أنّ الروايات الثلاث عنه [3] رواية واحدة.
و هو ثقة على الأظهر، فالإشكال على سندها ضعيف. [4] و أضعف منه الإشكال على دلالتها [5]. ضرورة أنّ حلّيّة الأجر ملازمة عرفا لحلّيّة العمل.
و
في روايته الأخرى المعتمدة قال: سألت أبا عبد اللّه- عليه السلام- عن كسب المغنّيات، فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام، و التي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ[6].
[1] الوسائل 12- 85، كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.