responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 328

خلال ما تقدّم الكلام في الأدلّة. [1] فتحصّل من جميع ذلك حرمة الغناء بذاته، فلا بدّ من التماس دليل على الاستثناء.

ما يمكن أن يستثنى من أفراد الغناء

و يمكن أن يقال باستثناء أيّام الفرح منه كعيد الفطر و الأضحى و سائر الأعياد المذهبيّة و الملّية،

لصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى- عليهما السلام-، قال‌ سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر و الأضحى و الفرح؟ قال: «لا بأس به ما لم يزمر به». [2]

و الظاهر أنّها عين الرواية المتقدّمة إلّا أنّ فيها: «ما لم يعص به». و ربّما يحتمل أن يكون ما لم يزمر به في الأولى مصحّفا عن ما لم يؤزر به، و هو غير بعيد، فيكون إحداهما نقلا بالمعنى، و في نسخة يؤمر به‌ [3]، و هي خطأ.

و كيف كان فالظاهر أنّ عليّ بن جعفر كان عالما بحرمة الغناء لكن لمّا كانت أيّام العيد و الفرح مناسبة للتلهّي و التفريح في الجملة صارت موجبة لشبهته. و يحتمل أن يكون وجه حصول الشبهة صحيحة أبي بصير المرويّة عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في تجويز أجر المغنّية في الأعراس‌ [4]، فاحتمل أنّ سائر أيّام الفرح و الأعياد كذلك فسأل عنه فيها، فأجاب- عليه السلام- بعدم البأس ما لم يعص به، أو


[1] راجع ص 310 من الكتاب.

[2] بحار الأنوار 10- 271، كتاب الاحتجاج، الباب 17، باب ما وصل إلينا من أخبار عليّ بن جعفر.

[3] الوسائل 12- 85، كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

[4] الوسائل 12- 85، كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3. و راجع أيضا الحديثان 1 و 2 من الباب.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست