و الرواية إلى سعد موثقة بابن فضّال، و عن الشيخ في العدّة أنّ الطائفة عملت بما رواه الطاطريّون [1].
و
كصحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل- عليه السلام-: جعلت فداك، إنّ رجلا من مواليك عنده جوار مغنّيات قيمتهنّ أربعة عشر ألف دينار، و قد جعل لك ثلثها، فقال: «لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب و المغنّية سحت» [2].
و سحتيّة ثمنها لأجل صفة التغنّي و كون الغناء حراما.
و
كحسنة نضر بن قابوس، قال: سمعت أبا عبد اللّه- عليه السلام- يقول: «المغنّية ملعونة، ملعون من أكل كسبها».
ما نسب إلى بعض الأعاظم من إنكار حرمة الغناء بذاته
ثمّ إنّه ربّما نسب إلى المحدّث الكاشاني و صاحب الكفاية الفاضل الخراسانيّ إنكار حرمة الغناء و اختصاص الحرمة بلواحقه و مقارناته من دخول الرجال على النساء و اللعب بالملاهي و نحوهما، ثمّ طعنوا عليهما بما لا ينبغي [4].
و هو خلاف ظاهر كلام الأوّل في الوافي و محكيّ المفاتيح و المحكيّ عن الثاني [5]، بل الظاهر منهما أنّ الغناء على قسمين: حقّ و باطل، فالحقّ هو التغنّي
[1] راجع عدة الأصول: 1- 381، الفصل 11 من باب «الكلام في الأخبار»، و تنقيح المقال 2- 20.
[2] الوسائل 12- 87، كتاب التجارة، الباب 16 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.
[3] الوسائل 12- 85، كتاب التجارة، الباب 15 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4. و راجع أيضا الباب 16، الحديث 5 و 6 و.
[4] راجع مفتاح الكرامة 4- 52، كتاب التجارة، في حكم الغناء.
[5] راجع الوافي 3- 35 الجزء العاشر، كتاب المعايش.، الباب 34 من أبواب وجوه المكاسب، و مفاتيح الشرائع 2- 20، كتاب مفاتيح النذر و العهود، المفتاح 465 (مفتاح عدّ المعاصي)، و كفاية الأحكام: 86، كتاب التجارة، الغناء، في المبحث الأوّل ممّا يحرم التكسّب به من المقصد الثاني. و الحاكي هو صاحب المستند 2- 341.