responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293

و صحيحة محمّد بن مسلم‌ النافية للبأس عمّا لا يكون شيئا من الحيوان‌ [1]، إلى غير ذلك.

وجه التمسّك برواية التحف لحرمة الاقتناء و الجواب عنه‌

و قد يستدلّ عليها برواية تحف العقول‌ [2] بوجهين:

أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللّه تعالى ما حرّم شيئا إلّا ما يكون فيه الفساد محضا، و لا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء و نحوها من منافع التصوير عرفا، و لهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر.

و بعبارة أخرى إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللّه يكون فيه الفساد محضا، و الفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ و أن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء و نحوه.

و ثانيهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم، فيه الفساد محضا، فيضمّ إلى قوله: «و كلّ ما منه و فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».

فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات، و منها الاقتناء [3].

و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شي‌ء آخر مستقلّ في الوجود، فإذا كان التصوير محرّما يكون فيه الفساد محضا


[1] راجع الوسائل 12- 220، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.

[2] راجع تحف العقول: 335.

[3] راجع حاشية المكاسب للعلّامة الميرزا محمد تقي الشيرازي- قدّس سره-: 66، في حرمة تصوير صور ذوات الأرواح.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست