أحدهما: أنّ المستفاد من الحصر فيها أنّ اللّه تعالى ما حرّم شيئا إلّا ما يكون فيه الفساد محضا، و لا شبهة في أنّ الانتفاع من الصورة الحاصلة بالتصوير كالاقتناء و البيع و الشراء و نحوها من منافع التصوير عرفا، و لهذا صحّ بذل المال بإزاء التصوير بملاحظة الفوائد الحاصلة من الصورة الحاصلة، فلو كانت تلك المنافع محلّلة لما حرّم اللّه تعالى التصوير بمقتضى الحصر.
و بعبارة أخرى إنّها تدلّ على أنّ ما حرّمه اللّه يكون فيه الفساد محضا، و الفرض أنّ التصوير حرام فلا بدّ و أن لا يكون فيه منفعة محلّلة كالاقتناء و نحوه.
و ثانيهما: أنّ المستفاد منها أنّ التصوير المحرّم، فيه الفساد محضا، فيضمّ إلى قوله: «و كلّ ما منه و فيه الفساد محضا فحرام تعليمه و تعلّمه و جميع التقلّب فيه من جميع وجوه الحركات».
فيستنتج منهما حرمة جميع التقلّبات، و منها الاقتناء [3].
و فيه- مضافا إلى إمكان أن يقال: إنّ التصوير أمر و الصورة الحاصلة منه شيء آخر مستقلّ في الوجود، فإذا كان التصوير محرّما يكون فيه الفساد محضا
[1] راجع الوسائل 12- 220، كتاب التجارة، الباب 94 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 3.