responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29

إلى أن قال: «و إن شئت أن تبني هذه المسألة على تحريمه، فتقول: قد ثبت حظر شربه، و كلّ ما حظر شربه حظر ابتياعه و بيعه، و التفرقة بين الأمرين خروج عن إجماع الأمّة» [1]، انتهى.

و هو دعوى الإجماع في خصوص الفقّاع، لو سلّم ظهوره في الحرمة التكليفيّة، و لا ريب في حرمة البيع و الشراء في الخمر و الفقّاع و كلّ مسكر، إنّما الكلام في سائر أنواع النجاسات و المحرّمات:

و عن نهاية الإحكام: «بيع الدّم و شراؤه حرام إجماعا، لنجاسته و عدم الانتفاع به» [2].

و يحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به، أن يكون المراد بالحرمة، الوضعية منها، و يحتمل أن يكون هذا الإجماع مستنقذا من الإجماع على عدم الانتفاع به، بتوهّم أنّ نفس البيع و الشراء من الانتفاعات.

و عنه أيضا، الإجماع على تحريم بيع بيع العذرة و شرائها [3]. و يأتي فيه ما تقدّم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدمة، فتوهّم من الإجماع على عدم جواز البيع، الإجماع على حرمته نفسا.

هذا مع ما تقدّم من ظهور حرمة البيع في الوضعية، و لا بدّ في بيان الحرمة التكليفية في نفس إيقاع المعاملة، من بيان أوضح ممّا ذكر.

فتحصّل ممّا مرّ، عدم دليل معتدّ به معتمد في غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا، إلّا أن يدّعى أنّ اعتماد الأصحاب على خبر تحف العقول، أو


[1] الجوامع الفقهية: 188، كتاب البيع. من الانتصار.

[2] نهاية الإحكام 2- 463، كتاب البيع، البحث الثاني من الفصل الثالث من المقصد الأوّل.

[3] نفس المصدر السابق.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست