responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278

فحينئذ لا منافاة و لا مزاحمة بين الدليلين، فعنوان صورة الملائكة حلال، و عنوان صورة الحيوان حرام، و انطباق العنوانين بسوء اختيار المكلّف، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين، و محرّمة من حيث، و محلّلة من حيث أو حيثيات، من غير تزاحم أو تعارض، نظير شرب الماء المغصوب، فإنّه من حيث شرب الماء ليس بمحرّم، و من حيث التصرّف في مال الغير أو إتلافه حرام، كما أنّ شرب المائع النجس المغصوب محرّم من جهتين، فما في حاشية السيّد المتقدّم لا يخلو من خلط و إشكال.

نعم، لو كان بينهما تلازم بمعنى عدم انفكاك صورة الملك عن صورة الحيوان في المقام، و دلّ دليل بالخصوص على جواز تصوير الملائكة، و دليل على حرمة تصوير الحيوان الذي يشترك معها في الصورة، يقع التعارض بين الدليلين و هو خارج عمّا نحن فيه و مجرّد فرض.

كما أنّه لو فرض دليل على حرمة صورة مطلق الحيوان، و دليل على جواز صورة الملك و لا تكون صورته إلّا صورة حيوان خاصّ، يخصّص دليل الحرمة بدليل الجواز الملازم لجواز تصوير الحيوان الذي تلازم صورته للملك.

ما هو الحكم لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة؟

الثالث: لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة،

فالظاهر قصور الأدلّة عن إثبات الحرمة لفعل كلّ من الفاعلين أو أكثر بعد عدم صدق عنوان: «صوّر الصور، أو مثّل المثال» على واحد منهما بلا ريب، ضرورة أنّ التمثال و الصورة عبارة عن مجموع الصورة الخارجيّة، و الأجزاء لا تكون تمثالا لحيوان و لا صورة له، و الفاعل للجزء لا يكون مصوّرا للحيوان، من غير فرق بين اشتغالهما بتصويره من الأوّل إلى الآخر أو تصوير أحدهما نصفه و الآخر نصفه الآخر، أو عمل واحد منهما

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست