responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27

و عن المبسوط: لا يصحّ بيع الخنزير و لا إجارته و لا الانتفاع به إجماعا [1].

و منها: ما تعرّضت لحرمة مطلق الانتفاع أو خصوص التكسّب به،

بمعنى أنّ ما يكتسب بالأعيان النجسة حرام، كالإجماعين المحكيين عن شرح الإرشاد و التنقيح قالا في بيان حرمة بيع الأعيان النجسة: «إنّما يحرم بيعها لأنّها محرّمة الانتفاع، و كل محرّم الانتفاع لا يصحّ بيعه، أمّا الصغرى فإجماعية» [2] انتهى.

فإنّ أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها، و أمّا أصل إيقاع البيع فليس انتفاعا كما هو ظاهر.

و في المنتهى جعل عنوان البحث كذلك: «في ضروب الاكتساب، و فيه مباحث: البحث الأوّل فيما يحرم التكسّب به، و هو أنواع: الأوّل الأعيان النجسة» [3] انتهى.

و هو كما ترى ظاهر في أنّ محطّ البحث أمور يحرم التكسّب بها، أي كسب المال بها، و لهذا يشكل في دعاويه الإجماع على حرمة بيع الأمور المذكورة في خلال بحثه، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع، مع أنّ في استدلالاته ما ينافي ذلك، فراجع.

و عن التحرير: «يحرم التكسّب فيما عدا الكلاب الأربعة إجماعا منّا» [4].

انتهى.


[1] المبسوط 2- 165، كتاب البيوع، فصل في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.

[2] مفتاح الكرامة 4- 13، كتاب المتاجر، و الجواهر 22- 9، في حرمة التكسّب بالأعيان النجسة، و مجمع الفائدة 8- 29، أقسام التجارة. من كتاب المتاجر، و التنقيح الرائع 2- 5، الفصل الأوّل من كتاب التجارة.

[3] المنتهى 2- 1008، كتاب التجارة.

[4] مفتاح الكرامة 4- 23، المحرّمات من المتاجر، و التحرير 1- 160، المقصد الأوّل فيما يحرم التكسّب به.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست