responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241

و لا يقابل لذلك بالمال، كماء الشطوط لسكّان سواحلها.

حكم الصورة الأولى ممّا لا منفعة فيه‌

فعلى أوّل الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسّته فلا ينبغي الإشكال في بطلانها، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي عن المبسوط [1] و غيره.

و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك، عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها، لأنّ حقيقة المعاوضة و نحوها كالهبة مجّانا متقوّمة بتبديل الإضافات الخاصّة.

فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال، أو عين بعين لا مطلقا- فإنّ المبادلة المطلقة لا معنى لها- و لا في ذاتهما أو أوصافهما الحقيقيّة و لا في مطلق الإضافات، بل في إضافة خاصّة هي إضافة الملكيّة أو الأعمّ منها و من إضافة الاختصاص.

و الهبة عبارة عن تمليك عين مجّانا أو مقابل تمليك عين مثلا، و حقيقتها أيضا نقل الإضافة الخاصّة أو تبديلها. و سيأتي التفصيل في مظانّه- إن شاء اللّه تعالى- [2]. و يأتي أيضا بيان الحال في بيع الكلّي في الذمّة ممّا قد يقال: إنّه ليس من قبيل التبادل في إضافة الملكيّة.

و لو قلنا بأنّ البيع تمليك عين بعوض و أمثال ذلك، لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده.

و كيف كان، فمع عدم اعتبار العقلاء الملكيّة أو الاختصاص لشي‌ء بالنسبة


[1] الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة 4- 40، في بيع ما لا ينتفع به من المتاجر،. و راجع المبسوط 2- 166 و 167، كتاب البيوع، في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.

[2] راجع كتاب البيع للمؤلّف- قدّس سره- 1- 12 و ما بعدها، في بيان حقيقة البيع.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست