و لا يقابل لذلك بالمال، كماء الشطوط لسكّان سواحلها.
حكم الصورة الأولى ممّا لا منفعة فيه
فعلى أوّل الفروض فإن كان عدم المنفعة لخسّته فلا ينبغي الإشكال في بطلانها، و هو المتيقّن من معقد الإجماع المحكي عن المبسوط [1] و غيره.
و يدلّ عليه مضافا إلى ذلك، عدم صدق واحد من عناوين المعاملات عليها، لأنّ حقيقة المعاوضة و نحوها كالهبة مجّانا متقوّمة بتبديل الإضافات الخاصّة.
فالبيع عبارة عن مبادلة مال بمال، أو عين بعين لا مطلقا- فإنّ المبادلة المطلقة لا معنى لها- و لا في ذاتهما أو أوصافهما الحقيقيّة و لا في مطلق الإضافات، بل في إضافة خاصّة هي إضافة الملكيّة أو الأعمّ منها و من إضافة الاختصاص.
و الهبة عبارة عن تمليك عين مجّانا أو مقابل تمليك عين مثلا، و حقيقتها أيضا نقل الإضافة الخاصّة أو تبديلها. و سيأتي التفصيل في مظانّه- إن شاء اللّه تعالى- [2]. و يأتي أيضا بيان الحال في بيع الكلّي في الذمّة ممّا قد يقال: إنّه ليس من قبيل التبادل في إضافة الملكيّة.
و لو قلنا بأنّ البيع تمليك عين بعوض و أمثال ذلك، لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده.
و كيف كان، فمع عدم اعتبار العقلاء الملكيّة أو الاختصاص لشيء بالنسبة
[1] الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة 4- 40، في بيع ما لا ينتفع به من المتاجر،. و راجع المبسوط 2- 166 و 167، كتاب البيوع، في حكم ما يصحّ بيعه و ما لا يصحّ.
[2] راجع كتاب البيع للمؤلّف- قدّس سره- 1- 12 و ما بعدها، في بيان حقيقة البيع.