responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24

و في رواية يونس: أسلم رجل و له خمر أو خنازير، ثم مات، و هي في ملكه، و عليه دين، قال: «يبيع ديّانه، أو ولي له غير مسلم، خمره و خنازيره و يقضى دينه، و ليس له أن يبيعه و هو حيّ، و لا يمسكه» [1].

و لا يضرّ بها لو فرض عدم العمل على الجزء الأوّل منها.

و في صحيحة ابن أذينة قال: كتبت إلى أبي عبد اللّه- عليه السلام-، أسأله عن رجل له كرم أ يبيع العنب و التمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمرا أو سكرا؟ فقال: «إنّما باعه حلالا في الإبان الذي يحلّ شربه أو أكله فلا بأس ببيعه» [2].

حيث تشعر بأنّ حلّية الشرب و الأكل موجب لعدم البأس، فما كان حراما لا يحلّ بيعه، تأمّل.

و قريب منها غيرها. و الإنصاف أنّ المناقشة في بعض ما ذكر سندا أو دلالة لا تضرّ بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها، فلا ينبغي التأمّل في البطلان.

هذا حال الأدلّة اللفظية في المقامات الثلاثة.

كلمات الفقهاء في المقام‌

و أمّا كلمات الفقهاء من دعاوي الإجماع و غيره فمختلفة:

فمنها: ما تعرّضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك،

كعبارات الخلاف و الوسيلة و الغنية و التذكرة.

فالشّيخ في الخلاف ادّعى الإجماع على عدم جواز بيع ما كان نجسا، و عدم‌


[1] نفس المصدر و الباب، الحديث 2.

[2] الوسائل 12- 169، كتاب التجارة، الباب 59 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 5.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست