responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20

و يتلوها في عدم صحّة التمسّك بها للمطلوب قوله تعالى‌ وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ [1] فإنّ كونه بمعنى النجاسة المعهودة غير ظاهر، كما لم يحتمله الطبرسي في تفسيره، و لم ينقل احتماله من المفسّرين.

و على فرضه لا يبعد أن يكون المراد من هجرة، الهجر في الصلاة، كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى قبلها وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ فيكون من قبيل ذكر العامّ عقيب الخاص.

و كيف كان فالاستدلال للمطلوب بها محل إشكال و منع.

[الجهة الثانية] حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان‌

الجهة الثانية، و هي أيضا مهمّة أصيلة في المقام: هي أنّ الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة، هل هي محرّمة بعنوان ثمن النجس أو الحرام، أو ثمن الخمر و الخنزير و غيرهما؟

و بعبارة اخرى: أنّ المكسب بمعنى ما يكتسب حرام، و هذا غير حرمة التصرّف في مال الغير.

و يدلّ عليه‌

النبويّ المعروف: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [2].

و قريب منه ما

عن عوالي اللئالي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «إنّ اللّه تعالى إذا حرّم على قوم أكل شي‌ء حرّم عليهم ثمنه» [3]

.______________________________

(1) سورة المدثّر (74)، الآية 5.

(2) عوالي اللئالي 2- 110، الحديث 301 من المسلك الرابع.

(3) عوالي اللئالي 1- 181، الحديث 240 من الفصل السادس، و عنه في المستدرك 13- 73، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 8، و في سنن أبي داود 2- 302، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر و الميتة، الحديث 3488.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست