responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183

مع خروج شي‌ء بلحاظها من كيسه، يكون أخذه بلا عوض لبّا و من قبيل أكل المال بالباطل حقيقة.

فإذا باع ما قيمته مائة بخمسين و شرط عليه شيئا يوازي خمسين و لم يحصل له ذلك، يكون مقدار الماليّة الواردة في كيس الطرف بلا حصول ما بلحاظه له من أكل المال بلا عوض و بباطل، و لا شبهة في أنّ البائع في المعاملة المفروضة لم يسقط ماليّة ماله و لم يجعله للمشتري مجانا، بل جعله بلحاظ الشرط الذي بنظره مال و ذو قيمة.

و بعبارة أخرى: إنّ العقلاء لا ينظرون إلى ألفاظ المعاملات بل عمدة نظرهم إلى واقعها، و في اللبّ تكون المقابلة بين العين مع لحاظ الشرط، و مع عدم حصول الشرط له يكون ما بلحاظه بلا عوض واقعا، و هذا من أكل المال بالباطل.

لا يقال: يأتي ما ذكر في الشروط الصحيحة أيضا في صورة تخلّفها، كما لو شرط عربيّة فرس خارجي فبان عدمها، مع أنّ في تخلّفه الخيار بلا إشكال.

فإنّه يقال: لو قام دليل من إجماع أو غيره على الصحّة في موارد تخلّف الشرط و الوصف، نقول بمقتضاهما في موردهما على خلاف القواعد دون غيره، فمورد النقض نظير ما نحن فيه.

و الأقرب في النظر العاجل هو الوجه الأوّل، و إن لا يخلو من كلام. و يأتي الكلام فيهما في أبواب الشروط- إن شاء اللّه و ساعدنا التوفيق منه تعالى.

حكم الإجارة و البيع في المقام سواء

ثمّ إنّ الكلام في الإجارة نظيره في المقام، مع أوضحية البطلان فيها في بعض الفروع. كما لو آجر بيتا ليباع فيه الخمر أو آلات القمار، فإنّ البطلان فيه‌

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست