responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170

لم تكن لها قيمة رأسا، أو كانت لها قيمة بلحاظ الصورة، كما قد يتّفق أن تصير مادّة بلحاظ تصوّرها بصورة ذات قيمة، أو تصير قيمتها زائدة عن قيمتها الأصليّة، و هذا غير فرض كون قيمة الصنم الخارجي بلحاظ الهيئة.

أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن محو الصورة عنها إلّا بإبطالها عن الماليّة.

أو كانت لها قيمة لكن لا يمكن إبطال الصورة رأسا.

ففي جميع الصور بطل البيع على الأقوى:

أمّا الأولى فظاهرة. و أمّا الثانية فلأنّ الماليّة الآتية من قبل الصورة ساقطة لدى الشارع الأقدس، إذ الحكم بإبطال الهيئة الموجب لإبطال ماليّة المادّة، لا يجتمع مع اعتبار ماليّتها، فلا ضمان على كسرها الموجب لإبطال ماليّتها و ماليّة مكسورها.

و منه يظهر الحال في الثالثة، فإنّ إيجاب الكسر بلا ضمان، ملازم لإسقاط ماليّة المادّة.

و في الرابعة يجب غرقها أو دفنها حسما لمادّة الفساد. فلا ماليّة لها على جميع التقادير، فلا يصحّ بيعها.

و كذا لا يصحّ لو كانت لها قيمة مستهلكة في قيمة الصورة لو باعها بالقيمة المساوية لقيمة الصورة، لأنّ البيع كذلك مع سقوط الصورة عن الماليّة، و في محيط التشريع، سفهي غير عقلائي، فلا تشمله أدلّة تنفيذ المعاملات، و لا يمكن كشف رضى الشارع فيها و معه تقع باطلة.

و أمّا إذا كانت للمادّة قيمة مستهلكة فبلحاظ سقوط قيمة الصورة يكون بيع المادّة بلحاظ قيمتها عقلائيّا موردا لإمضاء الشارع و تنفيذه المعاملات. فلو باع المادّة بقيمتها يصحّ.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست