الإعلام، ضرورة عدم الإطلاق لمثله، و المقام من قبيله، فإنّ أهل العرف لا يفهمون من النهي عن الاستصباح تحت السقف، إلّا للتنزّه عن النجس المحتمل أو المظنون، فلا إطلاق له يشمل ما ذكر.
و الإنصاف أنّ الجمع بينها و بين المطلقات المتقدّمة بما ذكرناه و أشار إليه شيخنا الأعظم [1]، من أجمل الجموع و أوهن التصرّفات.
ثمّ إنّا لا نقول بأنّ النهي لمراعاة عدم تنجّس السقف حتّى يقال: إنّ تنجّسه لا مانع منه.
بل نقول: إنّ ذلك لمراعاة حال المكلّف المبتلى بالدخان تحت السقف، لا لكون تنجّس بدنه ممنوعا شرعا و نفسا، بل لما يشترط فيه الطهارة، فالأجزاء الدخانية المجتمعة في الفم يحتمل فيها النجاسة و يحسن معه الاحتراز لمراعاة عدم الابتلاء بأكل النجس المحتمل، و كذا ما اجتمع منه في منفذ الأذن و الأنف، بل و ما اجتمع منه في السقف ربّما يوجب التنجيس فيحسن التنزّه منه للصلاة و غيرها.
حال الشهرة و الإجماع في المسألة
هذا مع أنّها رواية مرسلة غير مجبورة [2]، لعدم ثبوت الشهرة في المسألة عند قدماء أصحابنا، فضلا عن ثبوت الشهرة بالعمل بها.
بل لو ثبتت الشهرة و احتمل استنادهم إليها، تصير معلّلة لا يجوز الاتكال عليها، لاحتمال أن يكون نظرهم إلى جمع الروايات بتقييد المطلقات بها، سيّما و هو جمع عقلائي معروف لو لا التنبّه بما قدّمناه.
[1] راجع المكاسب: 10، ذيل المسألة الرابعة في جواز المعاوضة على الدهن المتنجّس.