و هي و إن لم تبلغ حدّ استفادة الحكم جزما في المقام لضعف ما دلّت و قصور غير الضعيف عن إثبات الحكم للمتنجّس، لكن الحكم بالصحّة جرأة، سيّما مع الظنّ بمخالفته لمذاق الشرع، تأمّل، فلا يترك الاحتياط فيه.
[الثاني] اشتراط الإعلام بالنجاسة و عدمه
الثاني: لا شبهة في وجوب الإعلام شرطا لو قلنا باشتراط البيع به، أو به و بقصد الاستصباح، أو شرطه.
كما لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه شرطا و لا شرعا لو قلنا باشتراط البيع باشتراط الاستصباح فباع بالشرط.
أمّا عدم الوجوب الشرطي فواضح، و أمّا الشرعي فلأنّ المفروض عدم استفادته من روايات الباب، و مع اشتراط الاستصباح به يرفع احتمال التسبيب إلى الارتكاب أو تحصيل شرطه أو رفع مانعه، فإنّه باشتراطه بشرط لازم الوفاء لدى العقلاء و بحكم الشرع، منعه عن الأكل و سائر التصرّفات غير الإسراج، و معه لا يكون سببا أو نحوه للأكل.
نعم، يقع الإشكال في تسبيبه لتنجّس ظروفه و معرضية ابتلائه بالنجس في المأكول و المشروب، و يأتي الكلام فيه.
و إن قلنا بعدم الوجوب شرطا فهل يستفاد من الروايات الوجوب النفسي لمصلحة في الإعلام أم لا؟
و التحقيق أنّ الظاهر منها أنّ الوجوب شرعي لغاية التحفّظ عن وقوع المشتري في الحرام و الابتلاء بالنجس، فعليه لا يجب ذلك إذا علم بعدم ابتلائه به من الشرب و الملاقاة و نحوهما، بل لا يجب مع علمه بعدم تأثير الإعلام فيه لكونه