responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130

و

موثقة معاوية بن وهب و غيره- بناء على كون الميثمي في السند أحمد بن الحسن بن إسماعيل الثقة- عن أبي عبد اللّه- عليه السلام- في جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال: «بعه و بيّنه لمن اشتراه، ليستصبح به» [1].

و

رواية إسماعيل بن عبد الخالق عن أبي عبد اللّه- عليه السلام-، و فيها: «أمّا الزيت فلا تبعه إلّا لمن تبيّن له، فيبتاع للسراج، و أمّا الأكل فلا، و أما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك.» [2]

.

ثمّ إنّ الكلام يقع في مواضع:

[الأول‌] هل يلزم في صحّة بيع الدهن المتنجّس اشتراط الاستصباح به؟

الأوّل: هل صحّة بيع هذا الدهن مشروطة باشتراط الاستصباح به، أو يكفي قصدهما لذلك، أو لا يشترط شي‌ء منهما؟

و الأولى بسط الكلام في مطلق المبيع الذي حرّمت منافعه كلا أو بعضا.

حكم المبيع الّذي حرّمت منافعه كلّا أو بعضا

فنقول: قد لا يكون له سوى المنفعة المحرّمة، و قد تكون له سواها منفعة محلّلة لكن لا يبذل بلحاظها مال، كما لو حرّمت منافع الخمر إلّا سقي الشجر بها، و قد تكون له منفعة مباحة يبذل بإزائها مال لكن تكون في جنب المنفعة المحرّمة


[1] الوسائل 12- 66، كتاب التجارة، الباب 6 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 4.

[2] نفس المصدر و الباب، الحديث 5.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست