responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106

الكلب الذي ليس بكلب الصيد، و بين الكلب الذي يصيد عموم من وجه أيضا.

فإن قلنا بعدم جريان العلاج في التعارض بالعموم من وجه و أنّهما متساقطان في جميع المفاد، يكون المرجع عمومات حلّ البيع و التجارة عن تراض.

و إن قلنا بجريانه فيه و أنّ المرجّح للرواية بجميع مفادها، كان الترجيح مع أخبار جواز البيع و حليّة أكل الثمن، لكونها موافقة للكتاب لو لم نقل بموافقتها للشهرة أيضا.

و إن قلنا بأنّ التساقط و الترجيح منحصران بمورد الاجتماع يحلّ في مورد التعارض أكل الثمن و يجوز البيع إمّا لمرجعيّة العمومات أو مرجّحيتها، و تلحق سائر الموارد به بعدم القول بالفصل.

جواز بيع جميع الكلاب النافعة

فتصير النتيجة على جميع الصور و التقادير جواز بيع جميع الكلاب النافعة، و ينحصر البطلان بغيرها.

و توهّم لزوم تخصيص الأكثر المستهجن في أدلّة المنع فاسد، لأكثرية الداخل فيها من الخارج، و أغلبيّة الكلاب المهملة التي لا تصيد و لا تنفع عن غيرها.

و تؤيّد ما ذكرناه الروايات العامّة المتقدّمة، أي رواية تحف العقول و دعائم الإسلام و فقه الرضا- عليه السّلام-، بل و مفهوم‌

النبوي صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «إنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه» [1].

فإنّ بينها و بين روايات الباب و إن كان عموما من وجه، لكن مفاد تلك‌


[1] راجع تحف العقول: 333، و دعائم الإسلام 2- 18، الحديث 22، و فقه الرضا: 250، و عوالي اللئالي 2- 110 و 328، و 3- 472.

نام کتاب : المكاسب المحرمة نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست