responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227

المشار إليها [1]، تدلّ عليها جملة كثيرة من الروايات‌ [2].

و في قبالها روايات: منها ما تدلّ على البطلان مطلقاً،

كموثّقة أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلّى و في ثوبه بول أو جنابة؟ فقال:

«علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة) إعادة الصلاة إذا علم» [3]

، و صحيحة وهب بن عبد ربّه، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في الجنابة تصيب الثوب، و لا يعلم بها صاحبه، فيصلّي فيه، ثمّ يعلم بعد ذلك، قال: «يعيد إذا لم يكن علم» [4]

. لكنّهما- مع عدم العامل بهما، و لهذا اضطرّ شيخ الطائفة إلى‌ حملهما على النسيان‌ [5]، و هو كما ترى‌ و مع احتمال أن يكون قوله في الموثّقة:

«علم به أو لم يعلم»

استفهاماً و استفساراً عن الواقعة، و قوله:

«فعليه الإعادة»

جواباً للشرط المتأخّر، فتكون موافقة لسائر الروايات، و هذا الاحتمال و إن كان بعيداً عن الأذهان، لكن ليس بذلك البعد عند التأمّل.

و من المؤسف أنّ الروايات الواردة عنهم عليهم السلام لم تقرأ علينا، و كثيراً ما يتّفق الاشتباه من أجل اختلاف القراءة، و في المورد كان يمكن أن يستفاد من كيفيّة تكلّمه: أنّه هل كان في مقام الاستفهام، أو لا؟ و لا يخفى أنّ الظنّ الحاصل من‌


[1] انظر ما تقدّم في الصفحة 220- 221.

[2] راجع وسائل الشيعة 3: 474، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40.

[3] تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، الاستبصار 1: 182/ 639، وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 9.

[4] تهذيب الأحكام 2: 360/ 1491، الاستبصار 1: 181/ 635، وسائل الشيعة 3: 476، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 40، الحديث 8.

[5] تهذيب الأحكام 2: 202/ 792، و 360/ 1491، الاستبصار 1: 181- 182.

نام کتاب : الخلل في الصلاة( طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست