responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 268

10. ما رأيكم في حلق اللحية، وعلى تقدير الحرمة فهل يعتبر حالقها فاسقاً.

بسم اللَّه تعالى، حرام على الأحوط وحالقها محكوم بالفسق كذلك.

11. هل يجب على المرأة ستر وجهها و إذا لم يجب عليها ذلك فهل يجوز لها أن تضع الكحل في عينيها وتدقيق الحاجبين؟ وما رأيكم في اللباس الملفت للنظر أو الزينة التي تلبسها المرأة فوق الثياب كالقلادة والخاتم في اليد ونحوه، وهل يجوز لها لبس الجوراب التي تجسد الساقين.

بسم اللَّه تعالى، لا يجب عليها ستر وجهها ما لم يكن هناك خوف الفتنة، ولكن لا يجوز لها على الأحوط إظهار الزينة ولا لبس ما يلفت النظر ويجسّد البدن.

12. عادة سيّئة في بلادنا أنّ الشابّ يخطب الفتاة من أهلها فيرفض الأهل فتخرج الفتاة مع الشابّ ويتزوّجها بالعقد الدائم ويدخل بها ثمّ بعد مدّة يصالح أهلها فهل يكون النكاح قبل الصلح شرعياً.

بسم اللَّه تعالى، قد مرّ أنّ العقد على الباكر موقوف على إذن أبيها.

13. رجل أقرض آخر مالًا فامتنع المقترض في أداء الدين أو أخذ مالًا من دون حقّ فالمقرض أو المأخوذ منه المال جعلًا هذا المال وقفاً لأبي الفضل العبّاس عليه السلام أو لأحد الأئمّة عليهم السلام فهل يكون هذا الوقف صحيحاً ويخرج المال من ملكية مالكه.

بسم اللَّه تعالى، فيما يصحّ فيه الوقف يصحّ الوقف المزبور لو أمكنه الإقباض و قد أقبضه لجهة الوقف أو إلى متولّى الوقف وإلّا فلا.

[سؤال 1705] 7118- 35

3. كسانى كه در جماعت نمازجمعه شركت مى‌كنند، آيا نماز ظهر را كفايت مى‌كند يا بايد بعداً نماز ظهر را خودشان بخوانند؟

بسمه تعالى، كفايت مى‌كند.

[سؤال 1706] 3643- 6990

4. آيا رفتن به نماز جمعه واجب كفايى است يا واجب است بر همه؟

بسمه تعالى، واجب كفايى است بنابر احتياط.

[سؤال 1707] 7707127

بسمه تعالى‌

محضر حضرت مستطاب، حجت الاسلام و المسلمين، آيت اللَّه امام حاج آقا روح‌

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 32 الى 41 (استفتائات امام خمينى( س)) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست