[مسألة 15: لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما]
[2096] مسألة 15: لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً فالظاهر عدم وجوب القضاء (1). ______________________________ علی أنّ فی جملة من نصوص القضاء التصریح بأنّه نسی السجدة حتّی رکع «1». و من الواضح أنّ هذا غیر شامل للرکعة الأخیرة، إذ لا رکوع بعدها، فلو بنی علی عدم الشمول للأولتین لزم تخصیصه بالرکعة الثالثة من الصلوات الرباعیة و هو کما تری، إذ مضافاً إلی أنّه من حمل المطلق علی الفرد النادر لا وجه لتقییدها بالصلوات الرباعیة بعد إطلاقها الشامل لها و للثنائیة و الثلاثیة کما لا یخفی. فما علیه المشهور من إطلاق الحکم لکافّة الرکعات هو الصحیح، و إن کان الأحوط استحباباً لو نسی السجدة أو غیرها من الأجزاء الواجبة من الأولتین إعادة الصلاة، خروجاً عن شبهة الخلاف. (1) فانّ الاعتقاد المزبور إنّما یؤثّر ببقائه لا بمجرّد الحدوث، و لذا لو زال أثناء الصلاة و تبدّل شکّاً أو تذکّراً لم یؤثّر فی القضاء جزماً، فإنّ العبرة بوجوده حدوثاً و بقاءً، و المدار علی الحالة الفعلیة لا السابقة، و المفروض زوال ذاک الاعتقاد بعد الصلاة. و أمّا الشکّ المنقلب إلیه فهو شکّ حادث بعد تجاوز المحلّ فلا یعتنی به، لقاعدة التجاوز. و أمّا قاعدة الفراغ فلا مسرح لها فی المقام، لا لأنّ المعتبر فیها الفراغ البنائی و هو غیر حاصل فیما نحن فیه کما قیل، إذ لا أساس لاعتبار الفراغ البنائی فی ______________________________ (1) منها ما فی الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1.