responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الروضة من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 60
لأقوام لم تمض لهم ولم تنفذ [1]، ورددت دار جعفر إلى ورثته وهدمتها من المسجد [2] ورددت قضايا من الجور قضي بها [3]، ونزعت نساءا تحت رجال بغير حق فرددتهن إلى أزواجهن [4] واستقبلت بهن الحكم في الفروج والأرحام، وسبيت ذراري بني تغلب [5]، ورددت ما قسم من أرض خيبر، ومحوت دواوين العطايا [6] وأعطيت كما كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) [7]


[1] القطيعة: طائفة من أرض الخراج " اقطعها " اي عينها وعزلها. (في).
[2] كأنهم غصبوها وأدخلوها في المسجد. (في).
[3] ذلك كقضاء عمر بالعول والتعصيب في الإرث وكقضائه بقطع السارق من معصم الكف
ومفصل ساق الرجل خلافا لما أمر به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من ترك الكف والعقب وانفاذه
في الطلاق الثلاث المرسلة ومنعه من بيع أمهات الأولاد وان مات الولد وقال: هذا رأى رأيته
فأمضاه على الناس إلى غير ذلك من قضاياه وقضايا الآخرين. (في).
[4] كمن طلقت بغير شهود وعلى غير طهر كما أبدعوه ونفذوه وغير ذلك. (في)
[5] لان عمر رفع عنهم الجزية فيهم ليسوا باهل ذمة فيحل سبى ذراريهم كما روى عن الرضا
(عليه السلام) أنه قال: ان بنى تغلب من نصارى العرب انفوا واستنكفوا من قبول الجزية وسألوا
عمر ان يعفيهم عن الجزية ويؤدوا الزكاة مضاعفا فخشي أن يلحقوا بالروم فصالحهم على أن صرف
ذلك عن رؤوسهم وضاعف عليهم الصدقة فرضوا بذلك وقال محيي السنة (البغوي) روي أن عمر بن الخطاب رام نصارى العرب على الجزية فقالوا: نحن عرب لا نؤدي ما يؤدي العجم ولكن خذ منا
كما يأخذ بعضكم من بعض يعنون الصدقة فقال عمر: هذا فرض الله على المسلمين قالوا: فزد ما شئت
بهذا الاسم لا باسم الجزية فراضاهم على أن ضعف عليهم الصدقة. (آت).
[6] أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات و
الصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم بمنزلة
الزكاة المفروضة ودون دواوين وأثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء وأثبت لكل رجل من
الأصناف الأربعة ما يعطى من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة وفضل في الاعطاء بعضهم
على بعض ووضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان وأثبت له أجرة من ذلك الخراج
وعلى هذه البدعة جرت سلاطين الجور وحكامهم إلى الان ولم يكن شئ من ذلك على عهد رسول الله
(صلى الله عليه وآله) ولا على عهد أبي بكر وإنما الخراج للامام فيما يختص به من الأراضي خاصة يصنع
به ما يشاء. (في).
[7] اي لا اجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء.


نام کتاب : الروضة من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 8  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست