responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 463
عتق المولود في الكفارة؟ فقال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز وجل يقول: " فتحرير رقبة مؤمنة [1] " يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث.
16 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام في رجل جعل على نفسه عتق رقبة فأعتق أشل [أو] أعرج؟ قال: إذا كان مما يباع أجزأ عنه إلا أن يكون سمى فعليه ما اشترط وسمى.
17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في رجل حلف تقية قال: إن خفت على مالك ودمك فاحلف ترده بيمينك فإن لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم.
18 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر ولم يسم شيئا قال: إن شاء صلى ركعتين وإن شاء صام يوما وإن شاء تصدق برغيف.
19 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: في رجل قيل له: فعلت كذا وكذا؟ قال: لا والله ما فعلته وقد فعله، فقال: كذبة كذبها يستغفر الله منها.
20 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن النوفلي، عن عيسى بن عبد الله ابن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده قال: كانت من أيمان رسول الله صلى الله عليه وآله لا واستغفر الله [2].
21 - علي بن إبراهيم، [عن أبيه] عن بعض أصحابه ذكره قال: لما سم المتوكل نذر إن عوفي أن يتصدق بمال كثير فلما عوفي سأل الفقهاء عن حد المال الكثير فاختلفوا عليه، فقال بعضهم: مائة ألف، وقال بعضهم: عشرة آلاف، فقالوا فيه أقاويل مختلفة، فاشتبه عليه الامر فقال رجل من ندمائه: يقال له: صفعان ألا تبعث إلى هذا الأسود فتسأل عنه فقال


[1] النساء: 92.
[2] لعل المراد أنه عليه السلام يحترز عن اليمين وكان يقول مكانها: استغفر الله (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست