responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 405
يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا [1].
11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي البلاد، عن سعد الإسكاف قال: لا أعلمه إلا قال: عن أبي جعفر عليه السلام قال: قد كان في بني إسرائيل عابد فأعجب له داود عليه السلام فأوحى الله عز وجل إليه: لا يعجبك شئ من أمره فإنه مرائي قال: فمات الرجل فأتى داود عليه السلام وقيل له: مات الرجل فقال داود عليه السلام: ادفنوا صاحبكم قال: فأنكرت بنو إسرائيل وقالوا: كيف لم يحضره قال: فلما غسل قام خمسون رجلا فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا قال: فلما صلوا عليه قام خمسون آخرون فشهدوا بالله ما يعلمون إلا خيرا فلما دفنوه قام خمسون فشهدوا بالله ما يعلمون منه إلا خيرا فأوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام ما منعك أن تشهد فلانا؟ فقال داود عليه السلام: يا رب للذي اطلعتني عليه من أمره، قال: فأوحى الله عز وجل إليه إن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه [2].
هذا آخر كتاب الشهادات من الكافي تأليف أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله ويتلوه كتاب القضاء والأحكام إن شاء الله تعالى.


[1] حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونها في الدبر ومع الاطلاق اشكال، وقال في الشرائع:
إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى قبلا فادعت انها بكر فشهد لها أربع نساء فلا حد وهل يحد الشهود
للفرية قال في النهاية: نعم: وقال في المبسوط: لا لاحتمال الشبهة في المشاهدة والأول أشبه. (آت)
[2] أي ما علمت فيه. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست