responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 239
إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنا لك الكافرون [1] " قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن حنان بن سدير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن يهودي فجر بمسلمة قال: يقتل.
4 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير قال: قال: حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صولح أهل الذمة على أن يشربوها في بيوتهم.
5 - يونس، عن سماعة قال: سألته، عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة والمجوسي يقذف المسلم قال: يجلد الحد.
6 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له: يا زان، فقال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.
7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الوشاء، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين وكذلك المجوسي ولم يعرض لهم إذا شربوها في منازلهم وكنائسهم حتى يصيروا بين المسلمين [2].
باب (كراهية قذف من ليس على الاسلام) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن


[1] المؤمن: 84 وفيها (فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا) والاشتباه من الرواة، ولا خلاف في
ثبوت القتل بزنى الذمي المسلمة. (آت)
[2] (حتى يصيروا) أي الا ان يجيئوا مع سكرهم بين المسلمين فهو أيضا اظهار فيحدون
عليه. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست