responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 23
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال: هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها.
باب (انه يبدء بالكفن ثم بالدين ثم بالوصية) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال.
2 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن معاذ، عن زرارة قال: سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه، فقال: يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلا أن يتجر عليه [1] بعض الناس فيكفنه ويقضى ما عليه مما ترك.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أول شئ يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث.
باب (من أوصى وعليه دين) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال


[1] أي يطلب الاجر قال الزمخشري في الفائق بعد ذكره: ان الهمزة لا تدغم في التاء فأما
ما روى من أن رجلا دخل المسجد وقد قضى النبي صلى الله عليه وآله صلاته فقال: من يتجر فيقوم
ويصلى معه فوجهه ان صحت الرواية أن يكون من التجارة لأنه يشترى بعمله المثوبة ولا يجوز أن
يكون من الأجرة لما ذكر وقال ابن الأثير في النهاية: ان الهروي قد اجازه في كتابه واستشهد بهذا
الحديث (رفيع) كذا في هامش المطبوع.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست