responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 210
قلت: نعم، قال: يضرب حدا واحدا فإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد منهم حدا.
3 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل افترى على قوم جماعة؟ قال: فقال: إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا.
عنه، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
(باب في نحوه) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى وقالوا: الآن نأتي بالرابع قال: يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم [1].
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا أكون أول الشهود الأربعة على الزنى أخشى أن ينكل بعضهم فاجلد.
3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل شهد عليه ثلاثة أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه لا يدري بمن زنى قال: لا يجلد ولا يرجم.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنى، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أين الرابع؟
فقالوا: الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام: حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة.


[1] قال العلامة في القواعد: إذا لم يكمل في شهود الزنى حدوا وكذا لو كملوا غير متصفين كالفساق
ولو كانوا مستورين ولم يثبت عدالتهم ولا فسقهم فلا حد عليهم ولا يثبت الزنى ويحتمل أن يجب الحد إن
كان رد الشهادة لمعنى ظاهر كالعمى والفسق الظاهر لا لمعنى خفى كالفسق الخفي فان غير الظاهر خفى
عن الشهود فلم يقع منهم تفريط. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست