responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 208
13 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يجلد قاذف الملاعنة.
14 - ابن محبوب، عن نعيم بن إبراهيم، عن عباد البصري، عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.
15 - ابن محبوب، عن أبي أيوب، وابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال: إن قال له: إن الذي قلت لك حق لم يجلد [1] وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.
16 - ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل: يا معفوج [2] ويا منكوح في دبره فإن عليه الحد حد القاذف.
17 - ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنى لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا.
18 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن حمزة بن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى؟
قال: فقال: أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل من فعله [3]، قلت: أرأيت إن جعلته


[1] لو قذف فحد فقال: الذي قلت لك كان صحيحا وجب بالثاني التعزير (الشرايع).
[2] هو من العفج يعنى الجماع أي يا موطوء في دبره. (المجمع).
[3] قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب هذا الخبر محمول على أنه كان أعتق خمسة أثمانها
لان بذلك يستحق خمسين جلدة فاما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف
الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما عتق منه وما زاد على ذلك يكون التعزير لان من قذف
عبدا يستحق التعزير.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست