نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 184
لا يرجم رجل ولا امرأة حتى يشهد عليه أربعة شهود على الايلاج والاخراج. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجب الرجم حتى تقوم البينة الأربعة أنهم قد رأوه يجامعها. 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يرجم الرجل والمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والايلاج والادخال كالميل في المكحلة. 5 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن البصري، عن حماد ابن عيسى، عن شعيب العقرقوفي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج. باب (صفة الرجم) 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم الناس بعد بأحجار صغار. 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الامام ثم يرمي الناس بأحجار صغار. 3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صفوان، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس. 4 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة، عن
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 184