responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 124
الام والباقي للعم لأنه نصيب الأب.
فإن ترك ابنة عم وابن عمة فلابنة العم الثلثان ولابن العمة الثلث.
فإن ترك ابن عمته وبنت عمته فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
وإن ترك ابنة عمة لأب وأم وابن عم لام فلابن العم للأم السدس وما بقي فلابنة العمة للأب والام لان هذا كأن الأب مات وترك أخا لام وأختا لأب وأم [2] وههنا يفترقان.
فان ترك ابن خالته وخالة أمه فالمال لابن خالته.
فإن ترك ابن خال وابن خالة فالمال بينهما نصفان.
وإن ترك خالة الام وعمة الأب فلخالة الام الثلث ولعمة الأب الثلثان.
وإن ترك عمة الأم وخالة الأب فلعمة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان.
وإن ترك عمة لأب وخالة لأب وأم فلخالة الأب والام الثلث وللعمة الثلثان.
فإن ترك ابن عم وابنة عم وابن عمة وابنة عمة وابن خال وابنة خال وابن خالة وابنة خالة فالثلث لولد الخال والخالة يقسم بينهم بالسوية الذكر والأنثى فيه سواء [3] والثلث من الثلثين الباقيين لولد العمة للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلثان الباقيان من الثلثين لولد العم للذكر مثل حظ الأنثيين وأصل حسابه من تسعة لأنه يؤخذ أقل شئ له ثلث و


[1] هذا مع اتحاد الام والا فبالسوية. (آت)
[2] لعله كان (وأخا لأب وأم) فصحف أو كان (ابنة عم لأب وأم) فيما سبق في الموضعين فيكون غرضه
تشبيه ميراث الأعمام بميراث الاخوة وبيان ان كلا منهم يأخذ نصيب من يتقرب به فقوله: (وههنا يفترقان)
أي افتراق نسب ابنة العم وابن العم من ههنا من عند الأب فهم في حكم وراث الأب، ويحتمل أن يكون غرضه بيان
انه لم لم يرد الزائد عن النصف ههنا على كلالة الام لان العم ليس بذى فرض وههنا كانت الأخت
من الأب ذات فرض. (آت)
[3] اقتسام الخؤولة مطلقا بالسوية هو المذهب كغيرهم ممن ينتسب إلى الميت بأم، ونقل الشيخ
في الخلاف عن بعض الأصحاب ان الخؤولة للأبوين أو للأب يقتسمون للذكر ضعف الأنثى نظرا إلى
تقربهم باب في الجملة وهو ضعيف لان تقرب الخؤولة بالميت بالام مطلقا ولا عبرة بجهة
قربها: (المسالك)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 7  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست