responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 250
2 - حميد بن زياد، عن عبد الله بن أحمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن بشر بن مسلمة، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في جدي يرضع من خنزيرة ثم ضرب في الغنم قال: هو بمنزلة الجبن فما عرفت بأنه ضربه فلا تأكله وما لم تعرفه فكله.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن عبد الله بن سنان، عن أبي حمزة رفعه قال: قال: لا تأكل من لحم حمل يرضع من لبن خنزيرة.
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، قال: كتبت إليه عليه السلام جعلت فداك من كل سوء امرأة أرضعت عناقا حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها؟ فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن حمل غذي بلبن خنزيرة فقال: قيدوه واعلفوه الكسب [1] والنوى والشعير والخبز إن كان استغنى عن اللبن وإن لم يكن استغنى عن اللبن فيلقى على ضرع شاة سبعة أيام ثم يؤكل لحمه.
(باب) * (لحوم الجلالات وبيضهن والشاة تشرب الخمر) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تأكلوا لحوم الجلالات (وهي التي تأكل العذرة) وإن أصابك من عرقها فاغسله [2].


[1] الكسب بالضم عصارة الدهن وهذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم ولا اشتد
العظم. (في)
[2] يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة والمشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة
الانسان لا غيره والنصوص والفتاوى خالية عن تقدير المدة وربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه
ويصير جزءا منه وبعضهم بيوم وليلة كالرضاع وآخرون بان يظهر النتن في لحمه وجلده وهذا قريب
والمعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. وقال الشيخ في الخلاف
والمبسوط: ان الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة وقال المحقق: هذا
التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل وليس بصواب ان قلنا بالتحريم وألحق أبو الصلاح بالعذرة
غيرها من النجاسات والأشهر الأول ثم اختلف الصحب في حكم الجلال فالأكثر على أنه محرم و
ذهب الشيخ في المبسوط وابن الجنيد إلى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا مشعرا بالاتفاق
عليه. وقال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. وقوله عيله السلام: " فاغسله "
ظاهره وجوب الإزالة كما ذهب إليه الشيخان وابن البراج والصدوق والمشهور بين المتأخرين
الكراهة واستحباب الغسل (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست