نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 249
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن الزيات، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: البيض في الآجام، فقال: ما استوى طرفاه فلا تأكل، وما اختلف طرفاه فكل. 3 - عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي الخطاب قال: سألته يعنى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب؟ فقال: إن فيه علما لا يخفى انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل وما يستوي في ذلك فدعه [1]. 4 - علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستو رأساه، وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح وإلا فلا تأكل [2]. 5 - بعض أصحابنا، عن أحمد بن جمهور، عن محمد بن القاسم، عن ابن أبي يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه؟ فقال: كل منه ما اختلف طرفاه. (باب) * (الحمل والجدى يرضعان من لبن الخنزيرة) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حنان بن سدير قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عنده عن جدي يرضع من خنزيرة حتى كبر وشب واشتد عظمه ثم إن رجلا استفحله في غنمه فأخرج له نسل؟ فقال: أما ما عرفت من نسله بعينه فلا تقربنه وأما ما لم تعرفه فكله، فهو بمنزلة الجبن ولا تسأل عنه [3].
[1] في بعض النسخ (وما سوى ذلك فدعه). [2] مفرطح أي عريض وفى بعض النسخ (مفطح) بالطاء المشددة المفتوحة من غير راء بمعناه. (آت) [3] المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فإن لم يشتد كره ويستحب استبراؤه سبعة أيام وان اشتد حرم لحمه ولحم نسله. (آت)
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 6 صفحه : 249