responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 24
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال: يحنك المولود بماء الفرات ويقام في اذنه.
4 - وفي رواية أخرى حنكوا أولادكم بماء الفرات وبتربة قبر الحسين عليه السلام فإن لم يكن فبماء السماء.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن ابن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: حنكوا أولادكم بالتمر هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله بالحسن والحسين عليهما السلام.
6 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة وليقم في اليسرى فإنها عصمة من الشيطان الرجيم.
(باب) * (العقيقة ووجوبها) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام قال: العقيقة واجبة إذا ولد للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل. [1] 2 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل مولود مرتهن بالعقيقة.


[1] العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود وأصل العق: الشق وقيل للذبيحة. عقيقة لأنها يشق
حلقها. (النهاية) ولا خلاف بين الأصحاب في وقتها وهو اليوم السابع واختلف في حكمها قال
السيد وابن الجنيد: انها واجبة وادعى السيد عليه الاجماع وهو ظاهر الكليني أيضا وذهب الشيخ ومن
تأخر عنه إلى الاستحباب ومسألة محل اشكال والاحتياط ظاهر. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست