responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 197
سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه ولا تحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين [1].
13 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن إسماعيل بن سهل، عن معاوية ابن ميسرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل يبيع عبده بنقصان من ثمنه ليعتق فقال له العبد فيما بينهما: إن لك علي كذا وكذا أيأخذه منه؟ فقال: يأخذه منه عفوا و يسأله إياه في عفوه فإن أبى فليدعه.
14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس قال: في رجل كان له عدة مماليك فقال: أيكم علمني آية من كتاب الله عز وجل فهو حر فعلمه واحد منهم ثم مات المولى ولم يدر أيهم الذي علمه الآية هل يستخرج بالقرعة؟ قال: نعم ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام فإن له كلام وقت القرعة يقوله ودعاء لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره.
15 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن صفوان بن يحيى، عن أبي مخلد السراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لإسماعيل حقيبة [2] والحارث النصري اطلبوا لي جارية من هذا الذي يسمونه كدبا نوجة تكون مع أم فروة فدلونا على جارية لرجل من السراجين قد ولدت له ابنا ومات ولدها فأخبروه بخبرها فأمرهم فاشتروها وكان اسمها رسالة فغير اسمها وسماها سلمى وزوجها سالما مولاه وهي أم الحسين بن سالم.
(باب) * (الولاء لمن أعتق) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الولاء لمن أعتق 2 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن علي بن الحكم، عن أبان، عن إسماعيل


[1] حمل على تأكد استحباب العتق للاجماع على أنه لا يعتق بنفسه. (آت)
[2] في الخلاصة إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة والقاف والمثناة من تحت
المفردة، وقيل: جفينة بالجيم والفاء ذكره في الضعاف.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست