responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 93
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إنه ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران دينا فلم يصل عليه النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: صلوا على صاحبكم حتى ضمنهما [عنه] بعض قرابته، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ذلك الحق [1]، ثم قال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما فعل ذلك ليتعظوا وليرد بعضهم على بعض ولئلا يستخفوا بالدين وقد مات رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعليه دين ومات الحسن (عليه السلام) وعليه دين وقتل الحسين (عليه السلام) وعليه دين.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن موسى بن بكر قال: قال لي أبو الحسن (عليه السلام): من طلب هذا الرزق من حله ليعود به [2] على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عز وجل فإن غلب عليه [3] فليستدن على الله وعلى رسوله ما يقوت به عياله فإن مات ولم يقضه كان على الامام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره إن الله عز وجل يقول: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها - إلى قوله -: والغارمين [4]) فهو فقير مسكين مغرم.
4 - أحمد بن محمد، عن حمدان بن إبراهيم الهمداني رفعه إلى بعض الصادقين (عليه السلام) قال: إني لأحب للرجل أن يكون عليه دين ينوي قضاءه.
5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سليمان، عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد قال: سأل الرضا (عليه السلام) رجل وأنا أسمع فقال له: جعلت فداك إن الله عز وجل يقول: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة [5]) أخبرني من هذه النظرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لها حد يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابد له من أن


[1] لعله كان مستخفا بالدين ولا ينوى قضاءه أو لم يكن له وجه الدين ومن يؤدى عنه كما
يدل عليه آخر الخبر وغيره من الاخبار. (آت)
[2] من العائدة عليه بمعنى العطف والنفقة.
[3] (غلب عليه) على البناء للمفعول والغالب: الفقر والعيلة. (في)
[4] التوبة: 61.
[5] البقرة: 281. وقوله: (نظرة) - كفرحة -: أي تأخر في الامر.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست