responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 540
أبي حمزة، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: سألته عن الحائض ترى الطهر ويقع بها زوجها، قال: لا بأس والغسل أحب إلي.
(باب) * (محاش النساء) * [1] 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن إتيان النساء في أعجازهن، فقال: هي لعبتك لا تؤذها.
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (عليه السلام): إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك، قال: وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟
قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك.
(باب) * (الخضخضة ونكاح البهيمة) * [2] 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الخضخضة، فقال: هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
2 - أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة، ابن أعين، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الدلك قال: ناكح نفسه لا شئ عليه. [3] 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن


[1] محاش جمع محشة وهي الدبر. (القاموس)
[2] الخضخضة: الاستمناء باليد (القاموس) وفى النهاية هو استنزال المنى من غير الفرج.
[3] من الحدود في الدنيا ولا ينافي ما سيأتي من أنه زنا فان معناه والله أعلم انه بمنزلة الزنا
ولا يلزمه ما يلزم الزاني من الحدود.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست