responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 519
إلى بيتها متى ما رجعت.
3 - علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير، عن ابن بكير، عن رجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تجمر ثوبها إذا خرجت من بيتها.
4 - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليس للنساء من سراة الطريق ولكن جنبيه - يعني وسطه - [1].
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن [2].
6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله ابن عبد الرحمن، عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما أخذ رسول الله (صلى الله عليه وآله) من البيعة على النساء أن لا يحتبين [3] ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.
(باب) * (النهى عن خلال تكره لهن) * [4] 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام)


[1] أي السراة.
[2] يدل على كراهة كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية وربما قيل بالتحريم لقوله
تعالى: (ونسائهن) إذ الظاهر اختصاصها بالمؤمنات. (آت)
[3] الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ولعله محمول على الكراهة ولم أر قائلا
بالحرمة وأما القعود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون ان المراد التخلي مع الأجنبي وهو
حرام كما ذكره الأصحاب، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة فيكون النهى
أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما
أو أجنبيا وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل. (آت)
[4] الخلال: الخصال. وفي بعض النسخ [فيما نهين عنه أيضا].


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست