responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 517
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكر رسول الله (صلى الله عليه وآله) النساء فقال: اعصوهن في المعروف [1] قبل أن يأمرنكم بالمنكر وتعوذوا بالله من شرارهن وكونوا من خيارهن على حذر.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من أطاع امرأته أكبه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات و الثياب الرقاق [2].
4 - وبإسناده قال: قال رسول الله: طاعة المرأة ندامة.
5 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عمن ذكره، عن الحسين ابن المختار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في كلام له: اتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وإن أمرنكم بالمعروف فخالفوهن كيلا يطمعن منكم في المنكر.
6 - وعنه، عن أبيه رفعه إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: ذكر عند أبي جعفر (عليه السلام) النساء فقال: لا تشاوروهن في النجوى [3] ولا تطيعوهن في ذي قرابة.
7 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن المطلب بن زياد رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تعوذوا بالله من طالحات نسائكم وكونوا من خيارهن على حذر ولا تطيعوهن في المعروف فيأمرنكم بالمنكر.
8 - وعنه، عن أبي عبد الله الجاموراني، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن صندل عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إياكم ومشاورة النساء فإن فيهن الضعف والوهن والعجز.


[1] بان يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف أو يخالفها في الامر
المندوب لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى. (آت)
[2] أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء
حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن. (آت)
[3] أي في الامر الذي ينبغي اخفاؤه فإنهن يفشين ذلك. والمراد بذى القرابة قرابة الزوج. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست