responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 510
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما المرأة لعبة، من اتخذها فلا يضيعها.
3 - أبو علي الأشعري، عن بعض أصحابنا، عن جعفر بن عنبسة، عن عباد بن زياد الأسدي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر (عليه السلام)، وأحمد بن محمد العاصمي، عمن حدثه، عن معلى بن محمد البصري، عن علي بن حسان، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في رسالة أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الحسن (عليه السلام) لا تملك المرأة من الامر ما يجاوز نفسها [1] فإن ذلك أنعم لحالها، وأرخى لبالها، وأدوم لجمالها، فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها [2]، واغضض بصرها بسترك واكففها بحجابك ولا تطمعها أن تشفع لغيرها فيميل عليك من شفعت له عليك معها واستبق من نفسك بقية فإن إمساكك نفسك عنهن وهن يرين أنك ذو اقتدار خير من أن يرين منك حالا على انكسار.
أحمد بن محمد بن سعيد، عن جعفر بن محمد الحسني، عن علي بن عبدك، عن الحسن ابن ظريف بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) مثله إلا أنه قال: كتب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) بهذه الرسالة إلى ابنه محمد رضوان الله عليه.
(باب) * (حق المرأة على الزوج) * 1 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق ابن عمار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا؟


[1] أي لا تكلف إياها من الأمور ما تكون فوق طاقتها.
[2] من التعدي أي لا تجاوز نفسها بسبب كرامتها في الأمور فيكون تأكيدا لقوله: لا تملك الخ
وكذا الحال إذا كان من عدا يعدو (كذا في هامش المطبوع) وفى المرآة أي لا تجاوز بسبب كرامتها
أن تفعل بها ما يتعلق بنفسها لئلا تمنعها عن الاحسان إلى أقاربه وغير ذلك من الخيرات لحسدها
وضعف عقلها.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست