responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 51
فطلب العدو فلم يلقوا أحدا وتتابعت الخيل، فقال أبو قتادة: يا رسول الله إن العدو قد انصرف فإن رأيت أن نستبق؟ فقال: نعم فاستبقوا فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) سابقا عليهم ثم أقبل عليهم فقال: أنا ابن العواتك [1] من قريش، إنه لهو الجواد البحر - يعني فرسه -.
(باب) * (الرجل يدفع عن نفسه اللص) * 1 - أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد القلانسي، عن أحمد بن الفضل، عن عبد الله بن جبلة، عن فزارة، عن أنس - أو هيثم بن البراء - قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): اللص يدخل في بيتي يريد نفسي ومالي؟ قال: اقتل فأشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي. [2] 2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (صلوات الله عليه): إن الله عز وجل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.
3 - وبإسناده أن أمير المؤمنين (عليه السلام) أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه بالسيف.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن رجل، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي.


[1] العواتك جمع عاتكة وهي من أسماء النساء والعواتك ثلاث نسوة كن من أمهات النبي (صلى الله
عليه وآله) إحداهن عاتكة بنت هلال بن فالج بن ذكوان أم عبد مناف. الثانية عاتكة بنت مرة بن هلال بن فالج
أم هاشم بن عبد مناف. الثالثة عاتكة بنت الأوقص بن مرة وهي أم وهب أبى آمنة أم النبي (صلى الله
عليه وآله). (آت) وقوله: (لهو الجواد البحر) أي واسع الجرى وسمى البحر بحرا لسعته.
[2] هذا الخبر يدل على جواز قتل اللص للدفع عن النفس أو المال كما هو المذهب وقال الشهيد
الثاني - رحمه الله -: لا اشكال في أصل الجواز مع القدرة وعدم لحوق ضرر والأقوى وجوب الدفع عن النفس
والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام فان عجز ورجا السلامة بالكف والهرب وجب واما المدافعة
عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب والا فلا. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست