responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 501
من شيعة آل محمد ولا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا) [1].
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟ قلت: لا أدري، قال: إذا هم بذلك فليصل ركعتين وليحمد الله عز وجل ثم يقول: (اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتي) قال: فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها وليقل: (اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان) قال: قلت: وكيف يكون شرك شيطان؟ قال: إن ذكر اسم الله تنحى الشيطان وإن فعل ولم يسم أدخل ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة.
4 - عنه، عن أبي يوسف، عن الميثمي رفعه قال: أتى رجل أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال له: إني تزوجت فادع الله لي فقال: قل: (اللهم بكلماتك استحللتها وبأمانتك أخذتها اللهم اجعلها ولودا ودودا لا تفرك، تأكل مما راح ولا تسأل عما سرح [2]).
5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبان، عن عبد الرحمن بن


[1] قوله: ((بأمانتك) أي بأمانك وحفظك، أو بان جعلتني أمينا عليها أو بعهدك وهو ما
عهد الله إلى المؤمنين من الرفق والشفقة عليهن. وفى النهاية: الأمانة تقع على الطاعة والعبادة و
الوديعة والثقة والأمان. واما المراد بقوله: (بكلماتك)) فقيل: هي قوله تعالى: (وأنكحوا ما
طاب لكم من النساء) وقيل هي الايجاب والقبول: وقيل كلمة التوحيد إذ لا تحل المسلمة للكافر.
وروى الصدوق في كتاب معاني الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) (قال: أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمات الله فاما أمانة الله فهي التي اخذ الله على آدم حين زوجه حواء وأما
الكلمات فهي الكلمات التي شرط الله على آدم ان يعبده ولا يشرك به شيئا ولا يزنى ولا يتخذ من دونه
وليا). (آت)
[2] قال الجوهري: سرحت الماشية بالغداة وراحت بالعشى أي رجعت. ولعل المراد هنا كناية
عن قناعتها بما يأتي به زوجها ورضايتها بما حضره عندها.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست