responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 490
(باب نادر) 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابه، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أتى رجل رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله إني خرجت وامرأتي حائض فرجعت وهي حبلى؟ فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله): من تتهم؟ قال: أتهم رجلين، قال: ائت بهما، فجاء بهما، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن يك ابن هذا فيخرج قططا [1] كذا وكذا فخرج كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فجعل معقلته على قوم أمه وميراثه لهم، ولو أن إنسانا قال له: يا ابن الزانية يجلد الحد.
(باب) 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار وغيره، عن يونس [2] في المرأة يغيب عنها زوجها فتجئ بولد إنه لا يحلق الولد بالرجل ولا تصدق إنه قدم فأحبلها إذا كانت غيبته معروفة.
(باب) * (الجارية يقع عليها غير واحد في طهر واحد) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، ومحمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد أقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه. [3]


[1] شعر قط وقطط أيضا شديد الجعودة (المصباح) ولا يمكن أن يستدل به على مذهب الصدوق و
جماعة من أن ميراث ولد الزنا كولد الملاعنة. لان الزنا لم يثبت ههنا.
[2] كذا مقطوعا.
[3] قال السيد - رحمه الله -: الأمة المشتركة لا يجوز لاحد من الشركاء وطيها لكن لو وطئها
بغير اذن الشريك لم يكن زانيا بل عاصيا يستحق التعزير ويلحق به الولد وتقوم عليه الأمة والولد
يوم سقط حيا وهذا كله لا اشكال فيه ولو فرض وطئ الجميع لها في طهر واحد فعلوا محرما ولحق
بهم الولد لكن لا يجوز الحاقه بالجميع بل بواحد منهم بالقرعة فمن خرجت له القرعة الحق به وغرم
حصص الباقين. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست