responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 452
7 - الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ فقال: تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.
(باب) * (أنه يجب ان يكف عنها من كان مستغنيا) * 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن المتعة فقال: وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها، قلت: إنما أردت أن أعلمها، فقال: هي في كتاب علي (عليه السلام)، فقلت: نزيدها وتزداد؟ فقال: وهل يطيبه إلا ذاك. [1] 2 - علي بن إبراهيم، عن المختار بن محمد المختار، ومحمد بن الحسن، عن عبد الله ابن الحسن العلوي جميعا، عن الفتح بن يزيد قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المتعة فقال: هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة [2] فإن استغنى عنها


[1] أي هل يطيب المستغنى بالتزويج الا استغناؤه به أو يقال: معناه هل يطيب من أراد ان يعلمها
الا كونها في كتاب على (عليه السلام) أي يكفيه هذا. (كذا في هامش المطبع) وفى المرآة: (وهل
يطيبه) الضمير راجع إلى عقد المتعة ومراد السائل أنه يجوز لنا بعد انقضاء المدة ان نزيدها في
المهر وتزداد المرأة في المدة أي تزويجها بمهر آخر مدة أخرى من غير عدة وتربص فقال (عليه السلام):
العمدة في طيب المتعة وحسنها هو ذلك فإنه ليس مثل الدائم بحيث يكون لازما له كلما عليه بل
يتمتعها مدة فان وافقه يزيدها والا يتركها وعلى هذا يحتمل أن يكون ضمير يطيبه راجعا إلى
الرجل أي هذا سبب لطيب نفس الرجل وسروره بهذا العقد ويحتمل أن يكون المعنى لا يحل ولا
يطيب ذلك العقد الا ذكر هذا الشرط فيه كما ورد في خبر الأحول في شروطها فان بدا لي زدتك
وزدتني ويكون محمولا على استحباب ذكره في ذلك العقد وفى بعض النسخ [نريدها ونزداد]
أي نريد المتعة ونحبها ونزداد منها فقال (عليه السلام): طيبه والتذاذه في اكثاره.
[2] فيه اشعار بأن المراد بالاستعفاف في قوله تعالى. (فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا -
الآية -) الاستعفاف بالمتعة. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست