responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 440
(عليه السلام) قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.
(باب) * (صفة لبن الفحل) * 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام. [1] 2 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه الجارية [2]؟ قال: لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.
3 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لبن الفحل، قال: ما أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
4 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت؟ فقال: اللبن للفحل [3].
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة


[1] لعل سؤاله كان عن معنى الفحل فأجاب (عليه السلام) بان الفحل من حصل اللبن من وطيه ومن
ولده فلو تزوج رجل امرأة مرضعة حصل لبنها من زوج آخر لا يكون الزوج الثاني فحلا. (آت)
[2] عرض الناس - بالفتح -: أوساطهم وعامتهم (آت)
[3] قوله: (اللبن للفحل) أي لا يحل. (آت)


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست