responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 31
جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم وأناظره فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به.
2 - علي، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن من الحصون وقال: هو من المؤمنين.
3 - علي، عن أبيه، عن يحيى بن عمران، عن يونس، عن عبد الله بن سليمان قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما من رجل آمن رجلا على ذمة ثم قتله إلا جاء يوم القيامة يحمل لواء الغدر.
4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - أو عن أبي الحسن (عليه السلام) - قال: لو أن قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم فنزلوا إليهم كانوا آمنين.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قرأت في كتاب لعلي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم من أهل يثرب أن كل غازية غزت [1] بما يعقب بعضها بعضا بالمعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز حرب [2] إلا بإذن أهلها وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم وحرمة الجار على الجار كحرمة أمه وأبيه لا يسالم [3] مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على عدل وسواء.


[1] تأنيثها باعتبار أنها صفة للجماعة أو الطائفة أي كل جماعة غازية وقوله: (غزت بما يعقب)
لعل قوله: (بما) زيد من النساخ وفي التهذيب (غزت معنا) فقوله: (يعقب) خبر وعلى ما في النسخ
لعل قوله (بالمعروف) بدل أو بيان لقوله (بما يعقب) وقوله (فإنه) خبر، أي كل طائفة غازية
بما يعزم إن يعقب ويتبع بعضها بعضا فيه وهو المعروف والقسط بين المسلمين فإنه لا يجوز له حرب
إلا باذن أهلها أي أهل الغازية أو فليعلم هذا الحكم. (آت)
[2] في بعض النسخ [لا تجار حرمة] كما في أكثر نسخ التهذيب أي لا ينبغي أن تجار حرمة
كافر الا باذن أهل الغازية أي لا يجير أحدا الا بمصلحة سائر الجيش. (آت)
[3] قوله: (غير مضار) اما حال من المجير على صيغة الفاعل أي يجب أن يكون المجير غير
مضار ولا آثم في حق المجار. أو حال عن المجار فيحتمل بناء المفعول أيضا. (آت) والسلم والسلام
لغتان في الصلح كما في النهاية وقال: منه كتابه بين قريش والأنصار: (ان سلم المؤمنين واحد لا يسالم
مؤمن دون مؤمن) أي لا يصالح واحد دون أصحابه. وإنما يقع الصلح بينهم وبين عدوهم باجتماع ملائهم على ذلك.


نام کتاب : الفروع من الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 5  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست